نستعرض معكم متابعي موقع المصدر 24 الكرام خبر بعنوان
القانون يلزم المنشآت العاملة بمخلفات خطرة بتصنيفها وتعبئتها
ونتمنى أن ينال إستحسانكم وتجدون فيه ما ترغبون من معلومات.
يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 إلى إصدار قانون ينظم إدارة النفايات للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات ، حيث أن فلسفة التشريع هي إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة النفايات ومتابعة ومراقبة جميع النفايات. العمليات المتعلقة بإدارة النفايات على المستوى المركزي والمحلي ، من أجل تحقيق تحسين خدمة الإدارة الآمنة بيئياً للنفايات بجميع أنواعها. جذب وتشجيع الاستثمارات في أنشطة جمع ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات.
يحظر القانون إنشاء أو إدارة أية منشآت بغرض التعامل أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.
وفقًا للمادة 61 ، تلتزم جميع المؤسسات التي تترك أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما أنها ملزمة بتوفير الأدوات والإمدادات للفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة. البضائع الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن إعادة تدويرها إلا وفقاً للمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنص المادة 59 من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع”. وزير التجارة والصناعة يحدد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة “.
عرضنا لكم، متابعينا الأعزاء، مستجدات والمستجدات عن المقالة
القانون يلزم المنشآت العاملة بمخلفات خطرة بتصنيفها وتعبئتها
ويمكنكم متابعة المزيد من المقالات الإخبارية والتفاعلية على موقعنا الإلكتروني من خلال الاشتراك بالقائمة البريديىة أو الانضمام إلى القائمة البريدية للحصول على مستجدات الأحداث عبر بريدك الإلكتروني، وتزويدك بكل ما هو جديد.
كما كان علينا أن نبلغكم بأن المحتوى قد تم نشره بالفعل على موقع اليوم السابع الإلكتروني، وقد قام فريق التحرير بموقع المصدر 24 بالتأكد من محتواه او التعديل عليه او الاقتباس منه أو ربما قد تم نقله بالكامل لإعلامكم زوارنا بكل ماهو جديد.