ينص قانون حماية الملكية الفكرية على عقوبات صارمة ضد جرائم الاتجار وبيع المنتجات المقلدة أو وضع بيانات غير صحيحة عن براءات الاختراع. وفقًا للمادة 32 من القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه في الحالات التالية: لغرض التداول التجاري ، موضوع الاختراع أو نموذج المنفعة الذي من أجله تم منح براءة اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار بالمنتجات المقلدة مع علمه بذلك ، متى كانت البراءة أو نموذج المنفعة صادرة عنهما أو من خلال إنتاجهما وسارية المفعول في جمهورية مصر العربية. 3- من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تغليف أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة لنموذج المنفعة. ووفقًا للقانون في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه وفي جميع الأحوال تأمر المحكمة. وتنشر مصادرة الأشياء المقلدة وموضوع الجريمة والأدوات المستخدمة في التقليد والحكم بالإدانة في صحيفة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. بينما نصت المادة 33 من القانون على ما يلي: “يجوز لمالك براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، إصدار أمر بتدبير احترازي بشأن المنتجات أو البضائع التي يُزعم أنها مقلدة للمنتج. التي صدرت لها براءة الاختراع ، حسب الوصف التفصيلي الذي تم الكشف عنه في وثيقة براءة الاختراع. أو نموذج المنفعة ويصدر الأمر بالتدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على هذه المنتجات والسلع بما يضمن بقائها في حالتها ، ويجوز إصدار الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى وينقضي بحوالي لم يودع خلال ثمانية أيام من تاريخ الإصدار.