تضمن القانون المنظم لزراعة الأعضاء البشرية عددًا من الضوابط والإجراءات لتنظيم عمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، وفي مقدمتها ضرورة الإثبات. الوفاة بقرار من لجنة ثلاثية.
وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط وفق القانون:
1- لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جثة إلا بعد ثبوت الوفاة على وجه اليقين ، وبعد ذلك يستحيل العودة للحياة ، ويثبت ذلك بقرار صادر عن إجماع لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في الأمراض أو جراحة الأعصاب والأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية أو التخدير أو العناية المركزة ، على أن تختارهم اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ، بعد إجراء اللجنة الفحوصات السريرية والتأكيدية اللازمة للتحقق من صحة إثبات الوفاة ، وفق المعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ، ويصدر بها قرار من وزير الصحة ، واللجنة المكلفة بمهمتها بالاستعانة بأطباء مختصين للحصول على المشورة.
2- قد لا يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بزراعة الأعضاء أو الأنسجة ، أو بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين.
3- لا يجوز إجراء زراعة الأعضاء أو أجزائها أو أنسجتها بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم شخص حي أو من جسد ميت بقصد نقله إلى جسده. شخص آخر إلا وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
4- لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا للضرورة اللازمة للحفاظ على حياة المتلقي. أو علاجه من مرض خطير ، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة ، وألا يكون من التحويل يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
5- يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو أنسجتها أو الخلايا التناسلية مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
6- يحظر نقل المصريين للأجانب إلا للزوجين إذا كان أحدهما مصري والآخر أجنبياً بشرط مرور ثلاث سنوات على الأقل على هذا الزواج وعقد موثق على النحو المنصوص عليه في القانون. لتوثيق عقود الزواج.