ستنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في القضية التي تطالب بإلغاء المادتين (3 و 9) من قانون الإجراءات الجنائية ، في 5 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المرفوعة رقم 26 للعام الدستوري الجديد 32.
تنص المادة 3 على ما يلي:
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضابطة العدلية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292. و 293 و 303 و 306 و 307 و 308 من القانون. العقوبات ، وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تنص المادة 9 على ما يلي:
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ الإجراءات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس مصلحة المجني عليهم.
في جميع الأحوال التي يقضي فيها القانون برفع الدعوى الجزائية لتقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ، فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب كما في الجريمة المنصوص عليها. في المادة 185. من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور ، إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا له صفة نيابية عامة أو منتدبًا في خدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، ويجوز اتخاذ إجراءات التحقيق دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.