نستعرض معكم متابعي موقع المصدر 24 الكرام خبر بعنوان
القانون يحدد عقوبات حال منع موظفى الهيئة القومية للتأمين من دخول مقر العمل
ونتمنى أن ينال إستحسانكم وتجدون فيه ما ترغبون من معلومات.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عقوبات كل من يمنع موظفي الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي من دخول مكان العمل ، وتنص المادة 165 على أن: “كل من يمنع موظفي الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي من دخول مكان العمل يعاقب بغرامة”. بما لا يقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، ويكون لهم صفة مأمور قضائي من دخول محل العمل ، أو عدم تمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون. هذا القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له ، وضاعف العقوبة في حالة التكرار.
بينما نصت المادة 166 على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من حصل بشكل غير مشروع على أموال الهيئة أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب إفشاؤها وفق أحكام هذا القانون أو القرارات. ما لا يزيد عن خمسين ألف جنيه “. أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك ، ويعاقب بذات العقوبة كل من تخلف عمداً عن سداد المبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء بيانات.
عرضنا لكم، متابعينا الأعزاء، مستجدات والمستجدات عن المقالة
القانون يحدد عقوبات حال منع موظفى الهيئة القومية للتأمين من دخول مقر العمل
ويمكنكم متابعة المزيد من المقالات الإخبارية والتفاعلية على موقعنا الإلكتروني من خلال الاشتراك بالقائمة البريديىة أو الانضمام إلى القائمة البريدية للحصول على مستجدات الأحداث عبر بريدك الإلكتروني، وتزويدك بكل ما هو جديد.
كما كان علينا أن نبلغكم بأن المحتوى قد تم نشره بالفعل على موقع اليوم السابع الإلكتروني، وقد قام فريق التحرير بموقع المصدر 24 بالتأكد من محتواه او التعديل عليه او الاقتباس منه أو ربما قد تم نقله بالكامل لإعلامكم زوارنا بكل ماهو جديد.